الشيخ محمد باقر الإيرواني

228

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وما أفيد وجيه لو لم تكن الثانية مضطربة المتن اما بعد اضطرابها - حيث فرض أن الفريضة يجهر فيها ولا معنى لان يسأل بعد ذلك هل عليه أن لا يجهر - فلا بدّ من طرحها أو حملها على غير القراءة كالتشهّد والأذكار ويكون السؤال عن وجوب أن لا يجهر فيها . واما بالنسبة إلى تعيين مورد الجهر والاخفات فلم ترد رواية تامّة الدلالة والسند فيه . وبالإمكان الاستدلال له بالتلفيق بين صحيح زرارة المتقدّم وسيرة المتشرّعة فان الصحيح يدلّ على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة ولزوم الاخفات في بعض آخر ، وهو وان كان مجملا من حيث المصداق إلّا انه بضمّ السيرة القطعيّة يتشخّص ذلك . 6 - واما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي عن اثبات الوجوب لاختصاص صحيح زرارة المتقدّم بالرجل . وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الاجماع لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحقّقه . على أن الجهر لو كان واجبا لاشتهر وذاع لشدّة الابتلاء . ويؤيّد ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا . . . » « 1 » . واما الاستدلال على ذلك بكون صوت المرأة عورة فضعيف لعدم الدليل على ذلك بل الدليل على عدمه لتحدّث الأئمة عليهم السّلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيرة مع عدم الضرورة « 2 » . بل قد يستفاد ذلك من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 . ( 2 ) ورد في موثّقة أبي بصير : « كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخلت عليه أم خالد التي